نظام إيقاف التسجيل
أحكام الانسحاب والتأجيل:
- يحق للطالب المُستجد التقدم بطلب انسحاب من الجامعة وتتم معاملته وفقاً لما يلي:
- تُعاد رسوم الساعات المعتمدة فقط لمن يطلب الانسحاب قبل انقضاء فترة التسجيل.
- لا يعاد أي مبلغ لمن يطلب الانسحاب بعد انقضاء فترة التسجيل كما لا تُعاد له أي وثيقة إذا لم يكن مسدداً للرسوم المطلوبة لفصل دراسي كامل.
- يَدفع الطالب القديم رسوم 12 ساعة معتمدة في حال رغب بالانسحاب من الجامعة.
- تتم عملية حذف وإضافة المقررات بإشراف المرشد الأكاديمي خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة على ألا يقل عدد الساعات المعتمدة المسجلة عن الحد الأدنى وهو 12 ساعة معتمدة في الفصل الدراسي ولا يزيد عن 18 ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد.
- يحقّ للطالب تأجيل دراسته قبل بدء الفصل الدراسي لمدة لا تتجاوز أربعة فصول دراسية مستمرة أو متقطعة وفق ما يلي:
- يدفع رسوم 12 ساعة معتمدة على الأقل.
- يتم تدوير مبلغ رسوم الساعات المعتمدة للفصل الذي يلي فصل تأجيل الدراسة فقط.
- في حال رغب الطالب بتأجيل دراسته لفصل آخر يفقد حقه في استرداد رسوم الساعات المعتمدة ويُذمم برسوم الساعات مجدداً.
- إذا انقطع الطالب عن الدراسة في أي فصل بعد تأجيل دراسته يفقد حقه في استرداد أي رسوم.
- يجوز للطالب الانسحاب من مقرر أو أكثر قبل نهاية الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي ويمنح في هذه الحالة التقدير "منسحب" (W) ولا يدخل هذا التقدير في حساب معدّله التراكمي.
- في حال سَحب الطالب جميع مقرراته بعد أن سجّل فيها في الفصل الدراسي يعدّ مجمّداً لهذا الفصل ويحصل على تقدير "منسحب" في جميع المقررات المسحوبة ويُحسب هذا الفصل من ضمن المدة الزمنية القصوى للدراسة ويَظهر في كشف العلامات ولا يؤثر هذا في حساب المعدل التراكمي. كما تحدّد نهاية الأسبوع الثامن من الفصل كآخر موعد لتقديم طلبات تجميد الدراسة
- يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة في حال عدم قيامه بالتسجيل خلال الفترة المحددة ويجوز لمجلس الجامعة النظر في طلبات الطلاب الواردة بعد انقضاء هذه الفترة خلال مدة أقصاها أربعة أسابيع من بدء الدراسة وفي حال قبول طلب الطالب يتوجب عليه دفع غرامة تأخير لا تقل عن 5% من رسوم الساعات المراد تسجيلها.
- يجوز للطالب المتأخر عن التسجيل أن يتقدم بطلب تأجيل دراسة لرئيس الجامعة من أجل استثنائه من المدة الزمنية وفي حال الموافقة تُسدد الرسوم المالية المقرّرة من التأجيل الدراسي.
- يُرقّن قيد الطالب في حال لم يُسجل أو لم يتقدم بطلب تأجيل دراسي لفصلين متتاليين ويُصدر مجلس الجامعة قرار ترقين القيد بناء على اقتراح مجالس الكليات ويحذف اسمه من قوائم الطلاب المسجلين في الكليات ولا يُحتسب ضمن نسب قوائم الاعتماد العلمي.
- يجوز للطالب المرقّن قيده التقدم بطلب إعادة تسجيل في الجامعة خلال فترات التسجيل ويصدر القرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية ويخضع الطالب في حال الموافقة للقواعد العلمية والمالية المقررة لإعادة تسجيل الطالب.
- يتم إعفاء الطالب من المقررات التي نجح بها سابقاً وفق القواعد واللوائح الصادرة عن قرارات مجلس التعليم العالي.